Article 79 of the Saudi Traffic Law

المادة 79 من نظام المرور · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

Amended (1439 AH)

Original text before amendment (Arabic)

This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.

تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوما. ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك. وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Have a question about this article?

Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.

Ask a lawyer

Compensation & Traffic Accidents lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Compensation & Traffic Accidents lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/115 — 5/12/1439 AH

    Official amendment text (Arabic)

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم ( 1)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم ( 2)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (3)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (4)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (5)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (6)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (7)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

    جدول المخالفات رقم (8)

    عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

Original text before the amendments (Arabic)

تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوما. ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك. وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.

All amendments to this law (Arabic) →

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.