Article 15 of the Saudi Traffic Law
المادة 15 من نظام المرور · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة شائعة: ضياع رخصة السير (الاستمارة) أو لوحة المركبة، أو تلفها. والحكم فيها:
- ما يشمله البدل: رخص السير، واللوحات.
- سبب البدل: الفقد أو التلف.
- شرطه في النص: دفع الرسوم المقررة.
- الإجراءات: تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يذكرها النص.
فإذا فقد المالك رخصة السير أو تلفت لوحة مركبته، فالطريق النظامي هو طلب بدل من الجهة المختصة بعد دفع الرسوم المقررة، وفق الإجراءات التي تبيّنها اللائحة. ولا تذكر المادة مقدار رسوم البدل ولا المستندات المطلوبة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 14 التي تجعل مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات وفق شروط اللائحة، وتقرر تجديدها بعد دفع الرسوم المقررة؛ فالبدل غير التجديد، إذ يكون البدل لوثيقة فُقدت أو تلفت، أما التجديد فيكون لوثيقة انتهت مدتها. كما ترتبط بالمادة 16 التي تعفي من رسوم نقل الملكية المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتلزم المالك بإنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور، وتجعله مسؤولًا عما ينتج من إساءة استعمالها إذا لم يتخذ هذا الإجراء.
ومن واجه صعوبة في استخراج بدل لوثائق مركبته يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تسجيل المركبات ورخصة السير
- Article 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 5Amended (1445 AH)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- Article 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

