Article 4 of the Saudi Traffic Law
المادة 4 من نظام المرور · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة عدد لوحات المركبة ومكانها وحالتها. فالأصل أن تحمل كل مركبة لوحتين توضحان رقم تسجيلها:
- لوحة في مقدمة المركبة.
- لوحة في مؤخرة المركبة.
ويشترط النص في اللوحتين أن تكونا ظاهرتين ومقروءتين؛ فلا يكفي وجود اللوحة إذا كانت مخفية أو غير واضحة القراءة. ثم يقرر النص صراحة أنه لا يجوز سير المركبة دون اللوحتين، فوجودهما شرط لسيرها على الطريق.
واستثنت المادة ثلاثة أنواع من حكم اللوحتين: الدراجة الآلية، والمقطورة، ونصف المقطورة. وقد أفردت المادة 5 لهذه الأنواع حكمًا خاصًا؛ فالدراجة الآلية تحمل لوحة واحدة واضحة ومقروءة تثبت على مؤخرتها ولا يجوز السير دونها، والمقطورة ونصف المقطورة تحملان رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمهما يحجب رؤية تلك اللوحة، إضافة إلى لوحة خاصة بكل منهما بحسب ما تحدده اللائحة.
أما الرقم الذي تحمله اللوحتان فهو الرقم الخاص المسجل لدى الإدارة المختصة بحسب المادة 3، وهو نفسه رقم رخصة السير. لذلك ينبغي لقائد المركبة أن يتأكد قبل السير من وجود اللوحتين في مكانهما ومن وضوح أرقامهما. ومن كانت لديه مسألة تتعلق باللوحات أو بمخالفة مرتبطة بها فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تسجيل المركبات ورخصة السير
- Article 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- Article 5Amended (1445 AH)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- Article 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
- Article 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

