Article 18 of the Saudi Traffic Law
المادة 18 من نظام المرور · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة موجهة إلى الجهات الحكومية تحديدًا، وتضع عليها قيدًا عند التصرف في مركباتها: لا يجوز لها بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة، أي إدارة المرور.
ويتضح من النص ما يلي:
- الالتزام يقع على الجهة الحكومية البائعة، لا على المشتري.
- التنسيق يسبق البيع؛ فلا يكتفى بإبلاغ إدارة المرور بعد إتمامه.
- النص يشمل مركبات الجهات الحكومية دون تفرقة بين أنواعها.
ولا تبيّن المادة كيفية هذا التنسيق ولا ما يترتب عليه من إجراءات، فهي تقتصر على اشتراط حصوله قبل البيع. والغاية الظاهرة منه أن تكون إدارة المرور -بصفتها الجهة المسؤولة عن تسجيل المركبات ولوحاتها- على علم بالمركبة قبل انتقالها من ملكية الجهة الحكومية.
وترتبط هذه المادة في سياقها بالمادة 17 التي تمنع أن يقود المركبة شخص غير مالكها عند الخروج بها من المملكة إلا بموجب تفويض وفق ما تحدده اللائحة، وبالمادة 19 التي توجب تسجيل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها وفق اللائحة. فهذه المواد جميعها تهدف إلى ضبط معرفة مالك المركبة ومن يتصرف فيها.
ومن يشتري مركبة من جهة حكومية ويواجه إشكالًا في تسجيلها، أو من يعمل في جهة حكومية ويحتاج إلى معرفة متطلبات البيع، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تسجيل المركبات ورخصة السير
- Article 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 5Amended (1445 AH)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- Article 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

