Article 34 of the Saudi Traffic Law
المادة 34 من نظام المرور · الباب الرابع: رخص القيادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة من يحمل رخصة قيادة للمركبات العسكرية، وتقرر أن هذه الرخصة لا تكفي لقيادة المركبات المدنية. فإذا أراد حاملها قيادة مركبة مدنية، وجب عليه أولًا الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة (إدارة المرور).
ويتضح من النص:
- أن الرخصة العسكرية لا تقوم مقام الرخصة المدنية في قيادة المركبات المدنية.
- أن الجهة التي تصدر الرخصة المطلوبة هي الإدارة المختصة.
- أن الحظر قائم حتى الحصول على الرخصة؛ فالقيادة قبله غير جائزة.
ولا تبيّن المادة ما إذا كان حامل الرخصة العسكرية يُعفى من بعض متطلبات الحصول على الرخصة المدنية أو يخضع لها كاملة؛ فالنص يقتصر على اشتراط الحصول على رخصة من الإدارة المختصة.
وتأتي هذه المادة تطبيقًا لقاعدة أعم تقررها المادة 33، وهي أن السائق يجب أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها دون حجزها. كما ترتبط بالمادة 35 التي تقسم رخص القيادة إلى أربعة أنواع: رخصة قيادة خاصة، ورخصة قيادة عامة، ورخصة قيادة مركبات أشغال عامة، ورخصة قيادة دراجة آلية، وتحيل إلى اللائحة تحديد فئاتها ومواصفاتها؛ فالرخصة التي يحتاجها حامل الرخصة العسكرية تكون من بين هذه الأنواع بحسب المركبة التي يريد قيادتها.
ومن لديه سؤال عن استخراج رخصة مدنية بعد خدمة عسكرية يمكنه الرجوع إلى الإدارة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on رخصة القيادة
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- Article 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- Article 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- Article 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
- Article 40
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

