Article 9 of the Saudi Traffic Law
المادة 9 من نظام المرور · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مسألة شائعة جدًا: بيع السيارة ونقل ملكيتها. وتقرر ثلاثة أحكام:
- جواز نقل الملكية بعد سداد الرسوم المقررة: فنقل الملكية في سجلات المرور مرتبط بدفع الرسوم.
- استمرار مسؤولية المالك المسجل: يبقى المالك المسجلة ملكيته للمركبة مسؤولًا عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات. فالعبرة في هذه المسؤولية بمن هو مسجل مالكًا، لا بمجرد الاتفاق على البيع.
- حق الرجوع على المالك الجديد: يمكن للمالك المسجل أن يعود على المالك الجديد بما دفعه.
ويعني ذلك عمليًا أن البائع الذي سلّم سيارته دون إتمام نقل الملكية قد يُطالب بما يترتب عليها من رسوم والتزامات بصفته المالك المسجل، ثم يكون له أن يرجع بما دفعه على المشتري. لذلك من مصلحة البائع والمشتري معًا إنهاء إجراءات نقل الملكية رسميًا.
ولم تفصّل المادة إجراءات نقل الملكية وشروطه، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية. ويرتبط بها ما تقرره المادة 8 من أنه لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة وصدور رخصة السير ووضع اللوحات، ومن وجوب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير. كما تجيز المادة 10 تعديل مجال استعمال المركبة بعد تعديل تسجيلها.
وإذا نشأ خلاف بين البائع والمشتري حول ما دُفع أو حول إتمام نقل الملكية، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور أو في المطالبات المدنية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تسجيل المركبات ورخصة السير
- Article 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 5Amended (1445 AH)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
- Article 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

