Article 29 of the Saudi Traffic Law
المادة 29 من نظام المرور · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنع هذه المادة نوعًا محددًا من الإضافات على المركبات، وهو أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية غير المصرح بها. ويشمل الحظر فعلين مستقلين:
- الوضع: أي تركيب الجهاز في المركبة، ولو لم يُستعمل.
- الاستعمال: أي تشغيل الجهاز.
فالنص يحظر كلًّا منهما على حدة؛ فلا يُشترط لتحقق المخالفة أن يجتمع التركيب والاستعمال. والمعيار الذي يحدده النص هو عدم التصريح: فالحظر يقع على الأجهزة غير المصرح بها، أما المصرح بها فلا يتناولها المنع.
ومن أمثلة ما قد يدخل في ذلك: الأضواء الوامضة الملونة، أو أجهزة الصوت التي تشبه منبهات الطوارئ، أو المنبهات المضافة غير المصرح بها. ولا تذكر المادة قائمة بالأجهزة المصرح بها أو الجهة التي تصرح بها، ولا جزاء المخالفة.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام تجهيزات المركبات وسلامتها، فهي تتصل بالمادة 30 التي توجب تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها؛ فالنظام يوجب بعض الأنوار للسلامة، ويحظر أنوارًا وأصواتًا أخرى إذا لم يُصرح بها. كما تتصل بالمادة 28 التي تجعل السائق مسؤولًا عن الأضرار الناتجة عن الحمولات المخالفة للأوزان والأبعاد أو عن عدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
ومن ضُبطت عليه مخالفة تتعلق بأجهزة تنبيه في مركبته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص المركبات وأوزانها
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 24
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 26
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
- Article 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- Article 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

