Article 22 of the Saudi Traffic Law
المادة 22 من نظام المرور · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة عامة مختصرة: يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات. فالمركبة لا يجوز أن تتجاوز الوزن أو الأبعاد التي تقررها الأنظمة.
ولا تحدد المادة نفسها مقادير الأوزان أو الأبعاد المسموح بها، بل تحيل إلى ما هو «مقرر نظامًا». والمقصود أن على مالك المركبة وسائقها التحقق من أن حمولة المركبة وأبعادها ضمن الحدود المقررة قبل السير بها.
وتتضح أهمية هذه القاعدة بقراءتها مع المادة 23، التي تنص على أن قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة تُعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل، وكذلك تعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد فئات المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، بحد أعلى قدره مائة ألف ريال (100,000 ريال) ولو تعددت المخالفات. فالمادة 22 تقرر الالتزام، والمادة 23 تبيّن الجهة التي تضع قواعد ضبط مخالفته والحد الأعلى لغرامتها.
ويهم هذا الحكم بصفة خاصة:
- شركات النقل ومالكي الشاحنات.
- السائقين الذين ينقلون البضائع.
- من يحمّل البضائع على المركبات.
وفي سياق الباب نفسه تنظم المادة 21 افتتاح معارض بيع المركبات، فلا يجوز افتتاحها إلا بترخيص من الإدارة المختصة وبعد الحصول على السجل التجاري، وتحظر على أصحابها عدة تصرفات. ومن تعرض لمخالفة تتعلق بالأوزان أو الأبعاد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص المركبات وأوزانها
- Article 24
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 26
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
- Article 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

