Article 19 of the Saudi Traffic Law
المادة 19 من نظام المرور · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تخص هذه المادة مركبات الأشغال العامة، وتُخضعها لنظام تسجيل يحقق عدة أغراض نص عليها صراحة:
- معرفة المالك: يكون التسجيل لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالك المركبة.
- وضع لوحات عليها: فهذه المركبات تحمل لوحات كغيرها.
- تحديد إجراءات نقل ملكيتها.
- تحديد الشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها.
وكل ذلك يكون وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية؛ فالمادة لا تذكر بنفسها شروط التسجيل أو مواصفات اللوحات أو إجراءات نقل الملكية أو متطلبات القيادة، بل تضع الإطار وتترك التفصيل للائحة.
والمعنى العملي أن من يملك مركبة أشغال عامة لا يستعملها دون تسجيل يحدد ملكيته، وأن انتقال ملكيتها واستعمالها وقيادتها مقيدة بالشروط التي تبيّنها اللائحة. وهذا يتسق مع منهج النظام في ضبط معرفة مالك المركبة، كما في المادة 18 التي تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
وترتبط بها أيضًا المادة 20 التي تجيز لوزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وفقًا للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة. ومن يملك معدات أو آليات من هذا النوع ويحتاج إلى معرفة متطلبات تسجيلها أو نقل ملكيتها يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تسجيل المركبات ورخصة السير
- Article 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 5Amended (1445 AH)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- Article 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

