Article 37 of the Saudi Traffic Law
المادة 37 من نظام المرور · الباب الرابع: رخص القيادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر المادة 36 شروط الحصول على رخصة القيادة، ومنها في الفقرة (7) اجتياز اختبار القيادة الذي تحدد اللائحة نوعه لكل رخصة وشروط أدائه. وتأتي هذه المادة بـإعفاء من هذا الشرط وحده لفئة محددة.
ويشترط للإعفاء أن يحمل الشخص رخصة قيادة:
- أجنبية أو دولية؛
- معترفًا بها من الإدارة المختصة في المملكة؛
- سارية المفعول.
فإذا اجتمعت هذه الشروط أُعفي صاحبها من اختبار القيادة. أما إذا كانت الرخصة غير معترف بها، أو كانت منتهية، فلا يتحقق الإعفاء بحسب النص.
والمهم أن الإعفاء مقصور على شرط الاختبار. فالمادة لا تعفي من بقية الشروط الواردة في المادة 36، ومنها: إتمام السن المطلوبة (18 للرخصة الخاصة والدراجات الآلية، و20 للرخصة العامة ومركبات الأشغال العامة)، والإقامة النظامية لغير السعوديين، والسلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من القيادة، وشروط عدم الإدانة المذكورة فيها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ودفع الرسوم المقررة، وتسديد الغرامات المرورية السابقة إن وجدت.
ولا تحدد المادة الرخص الأجنبية أو الدولية المعترف بها، بل تجعل الاعتراف من اختصاص الإدارة المختصة في المملكة. كما ترتبط بالمادة 38 التي تجعل الإدارة المختصة -بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى- تتولى تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصًا دولية. ومن أراد معرفة وضع رخصته الأجنبية يمكنه الرجوع إلى الإدارة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on رخصة القيادة
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- Article 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- Article 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- Article 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
- Article 40
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

