Article 43 of the Saudi Traffic Law
المادة 43 من نظام المرور · الباب الرابع: رخص القيادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة حق ذوي الاحتياجات الخاصة في القيادة، وتعبّر بصيغة صريحة: «يحق»؛ فالنص يقرر حقًا لهذه الفئة في الحصول على رخصة القيادة، ولا يجعل الإعاقة في ذاتها مانعًا منها.
وهذا الحق مقيد بشرط ذكره النص:
- تقديم تقرير طبي معتمد؛
- يثبت قدرة الشخص على القيادة.
فالمعيار ليس وجود الإعاقة أو عدم وجودها، بل القدرة على القيادة كما يثبتها التقرير الطبي المعتمد. ثم تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط اللازمة لذلك؛ ولا يذكر النص هذه الضوابط.
ولا تذكر هذه المادة أن ذا الاحتياجات الخاصة معفى من غيرها من شروط رخصة القيادة؛ فالنص يتناول التقرير الطبي فقط، ويحيل الضوابط إلى اللائحة.
وتتصل المادة في سياقها بالمادة 42 التي تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب، وبالمادة 44 التي تقرر أن رخصة القيادة تجدد بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وفق شروط تحددها اللائحة.
ومن واجه رفضًا لطلب رخصة قيادة بسبب إعاقة رغم وجود تقرير طبي معتمد، يمكنه الرجوع إلى الإدارة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on رخصة القيادة
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- Article 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- Article 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- Article 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- Article 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

