Article 80 of the Saudi Traffic Law
المادة 80 من نظام المرور · الباب الثامن: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنشئ هذه المادة مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية، وتبين أحكامه الأساسية:
- طريقة تكوينه: يصدر بتكوينه أمر ملكي، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.
- مهماته واختصاصاته: يحددها الأمر الملكي الصادر بتكوينه.
- مكانته: هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور.
- وسيلة إشرافه: رسم السياسة العامة للمرور.
والمادة لا تحدد أعضاء المجلس ولا تفاصيل اختصاصاته، بل تترك ذلك للأمر الملكي. وهي مادة تنظيمية تخص بنية الإشراف على المرور، ولا تفرض بنفسها التزامات مباشرة على السائقين.
وإلى جانب المجلس الذي يرسم السياسة العامة، تتولى الإدارة المختصة تطبيق أحكام النظام. ومن ذلك ما ورد في المادة 79 من بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال 90 يوماً، مع سداد ما عليها من غرامات أو رسوم من ثمنها، وإيداع الباقي أمانة للمالك لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
أما الرقابة القضائية فتبينها المادة 81، إذ تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام النظام أو لائحته، وفي الاعتراضات المقدمة ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق النظام أو لائحته.
Compensation & Traffic Accidents lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Compensation & Traffic Accidents lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on المخالفات المرورية والغرامات
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

