Article 67 of the Saudi Traffic Law
المادة 67 من نظام المرور · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة التي تفصل في نوعين من القضايا:
- المنازعات.
- قضايا الحوادث المرورية.
وتجعل الفصل فيها من اختصاص المحاكم المختصة، فالفصل في هذه القضايا يكون للقضاء. ولم تحدد المادة اسم المحكمة أو نوعها، واكتفت بعبارة "المحاكم المختصة".
وفي المواد ذات الصلة، تجعل المادة 66 لوزير الداخلية أو من ينيبه تحديد الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات النظام؛ فضبط المخالفة أمر، والفصل في النزاع أمر آخر يتولاه القضاء. وتنص المادة 68، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، على عقوبات المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بالنظام:
- الجدول رقم 1: غرامة من 500 إلى 900 ريال، أو حجز المركبة مع الغرامة.
- الجدول رقم 2: غرامة من 300 إلى 500 ريال، أو حجز المركبة مع الغرامة.
- الجدول رقم 3: غرامة من 150 إلى 300 ريال.
- الجدول رقم 4: غرامة من 100 إلى 150 ريالاً.
وقضايا الحوادث المرورية تتطلب في الغالب تقديراً للمسؤولية والأضرار، لذلك يحسن بمن لديه نزاع من هذا النوع استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحوادث المرورية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الحوادث المرورية
- Article 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- Article 49
تجيز المادة لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق، وتحيل واجباتها واختصاصاتها إلى اللائحة.
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.
- Article 59
تقسّم المادة الحوادث المرورية إلى حادث مروري بسيط وحادث مروري جسيم، وتحيل إلى اللائحة تحديد تفاصيل ذلك.
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين: أ - الحادث المروري البسيط . ب - الحادث المروري الجسيم . وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
- Article 60
تقرر المادة أن الحادث المروري يوجب المسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

