Article 59 of the Saudi Traffic Law
المادة 59 من نظام المرور · الباب السادس: الحوادث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ - الحادث المروري البسيط .
ب - الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة تقسيماً أساسياً للحوادث المرورية، فتجعلها قسمين:
- الحادث المروري البسيط.
- الحادث المروري الجسيم.
ولم تبين المادة معيار التفرقة بين القسمين، ولا ما يترتب على كل منهما، بل نصت على أن اللائحة تحدد تفاصيل ذلك. لذلك لا يمكن من نص المادة وحده الحكم بأن حادثاً معيناً بسيط أو جسيم، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة.
والفائدة العملية لهذه المادة أنها تبين أن النظام لا يعامل الحوادث كلها معاملة واحدة، بل يميّز بين نوعين، ويترك للائحة بيان حدود كل نوع وتفاصيله.
وهي من مواد الباب السادس الخاص بالحوادث. وفي السياق نفسه، تقرر المادة 60 متى يكون الحادث موجباً للمسؤولية: إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة. أما المادة 58 فهي من قواعد السير، وتوجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة.
ومن تعرض لحادث وأراد معرفة تصنيفه وأثره على حقوقه، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحوادث المرورية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الحوادث المرورية
- Article 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- Article 49
تجيز المادة لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق، وتحيل واجباتها واختصاصاتها إلى اللائحة.
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.
- Article 60
تقرر المادة أن الحادث المروري يوجب المسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
- Article 67
تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

