Article 35 of the Saudi Traffic Law
المادة 35 من نظام المرور · الباب الرابع: رخص القيادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تنقسم رخص القيادة إلى:
1 - رخصة قيادة خاصة .
2 - رخصة قيادة عامة .
3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة .
4 - رخصة قيادة دراجة آلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة أنواع رخص القيادة في المملكة، وهي أربعة:
- رخصة قيادة خاصة.
- رخصة قيادة عامة.
- رخصة قيادة مركبات أشغال عامة.
- رخصة قيادة دراجة آلية.
ولا تبيّن المادة نفسها المركبات التي تجيز كل رخصة قيادتها، ولا الفئات التي تنقسم إليها، بل تنص على أن اللائحة التنفيذية تحدد فئات هذه الرخص ومواصفاتها. فمن أراد معرفة الرخصة المطلوبة لمركبة معينة فمرجعه اللائحة.
وتظهر أهمية هذا التقسيم عند قراءته مع المادة 36 التي تبيّن شروط الحصول على رخصة القيادة، إذ تختلف بعض الشروط بحسب نوع الرخصة:
- إتمام سن 18 لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.
- إتمام سن 20 لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.
- ألا يكون طالب الرخصة العامة أو رخصة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائيًا في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتشترط المادة 36 كذلك في جميع الأنواع شروطًا أخرى، منها ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي في جرائم المخدرات المذكورة فيها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والإقامة النظامية لغير السعوديين، والسلامة من الأمراض والعاهات المانعة، واجتياز اختبار القيادة، ودفع الرسوم، وتسديد الغرامات السابقة إن وجدت.
كما ترتبط بالمادة 34 التي تمنع حامل رخصة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة من الإدارة المختصة. ومن لديه سؤال عن نوع الرخصة المناسب لعمله يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on رخصة القيادة
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- Article 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- Article 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- Article 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
- Article 40
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

