Article 10 of the Saudi Traffic Law
المادة 10 من نظام المرور · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد يحتاج مالك المركبة إلى تغيير الغرض الذي تُستعمل فيه، وهذه المادة تجيز ذلك بضوابط واضحة في النص:
- من يطلب التعديل: مالك المركبة نفسه، أو من يفوضه المالك. فلا يتم التعديل بطلب من غيرهما.
- متى يصح الاستعمال الجديد: بعد تعديل تسجيل المركبة؛ أي أن تغيير مجال الاستعمال لا يكون بمجرد إرادة المالك، بل يلزم أن ينعكس أولًا في تسجيلها لدى الجهة المختصة.
- الإجراءات والشروط: تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يذكر النص نفسه هذه الشروط أو الرسوم المرتبطة بها.
ومقتضى ذلك أن من يستعمل مركبته في مجال غير المسجل لها قبل تعديل التسجيل لا يكون قد التزم بما تشترطه المادة. وتأتي هذه المادة ضمن أحكام تسجيل المركبات، وترتبط بالمادة 9 التي تجيز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن الرسوم والالتزامات المترتبة على المركبة مع حقه في الرجوع على المالك الجديد. فالتسجيل في الحالتين هو الأساس الذي تُبنى عليه ملكية المركبة واستعمالها.
كما ترتبط بالمادة 11 التي توجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، إذ تعكس رخصة السير بيانات التسجيل. ومن يريد تغيير مجال استعمال مركبته أو يواجه رفضًا لطلبه يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تسجيل المركبات ورخصة السير
- Article 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 5Amended (1445 AH)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- Article 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

