ساري آخر تعديل 1/6/1442هـ
نظام العلامات التجارية السعودي
يتضمن النظام: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، إجراءات تسجيل العلامات التجارية، مدة حماية العلامة التجارية، شطب تسجيل العلامة التجارية، نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها، عقود الترخيص، العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية، إنفاذ الحقوق، العقوبات، أحكام ختامية.
- عدد المواد
- 52
- مواد نافذة
- 52
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 26/7/1435هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
تصفّح نظام العلامات التجارية حسب الموضوع
تعريف العلامة التجارية4 موادتسجيل العلامة التجارية16 مادةالاعتراض على تسجيل العلامة5 موادمدة حماية العلامة وتجديدهامادتانشطب العلامة التجارية6 موادنقل ملكية العلامة ورهنهامادتانترخيص استعمال العلامة التجارية6 موادالعلامات الجماعية وعلامات المراقبة4 موادالسلع المقلدة في الجماركمادتانالإجراءات التحفظية والتعويض عن التعدي3 موادعقوبة تقليد العلامة التجاريةمادتانالضبط القضائي والأحكام الختامية8 مواد
مواد نظام العلامات التجارية
الباب الأول: تعاريفالمواد 1–2
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام (قانون) العلامات التجارية الخليجي: دول المجلس، والجهة المختصة، والوزير، واللائحة التنفيذية، والسجل.عُدّلت م/49
- المادة 2تعرّف المادة العلامة التجارية بأنها كل إشارة ذات شكل مميز تُستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلع منشأة أو خدماتها، وتجيز اعتبار الصوت والرائحة علامة تجارية.
الباب الثاني: الإجراءاتالمواد 3–28
- المادة 3تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
- المادة 4تمنع المادة تسجيل العلامة المشهورة عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بطلب مالكها أو موافقته الصريحة، وتبين معايير الشهرة وحمايتها في السلع غير المشابهة.
- المادة 5تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
- المادة 6تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
- المادة 7تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
- المادة 8توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
- المادة 9تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
- المادة 10توجب المادة وقف جميع الطلبات المقدمة في وقت واحد لتسجيل علامة ذاتها أو متقاربة عن فئة واحدة، حتى يُقدَّم تنازل مصدق لمصلحة أحدهم أو يصدر حكم نهائي.
- المادة 11تجيز المادة لطالب التسجيل أو خلفه التمسك بحق الأولوية المستند إلى طلب سابق في دولة عضو في اتفاقية دولية معينة، بإرفاق صورته وإقرار ببياناته خلال ستة أشهر، وإلا سقط الحق.
- المادة 12تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.
- المادة 13تجيز المادة التظلم من قرار رفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يومًا أمام لجنة تحددها اللائحة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا، وإلا اعتُبر الطالب متنازلًا.
- المادة 14توجب المادة نشر العلامة المقبولة قبل تسجيلها على نفقة الطالب، وتجيز الاعتراض كتابة خلال ستين يومًا من النشر، وتلزم الطالب بالرد خلال ستين يومًا وإلا عُدّ متنازلًا.
- المادة 15تلزم المادة الجهة المختصة بالفصل في الاعتراض بقبول التسجيل أو رفضه، وتجيز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا، دون أن يوقف الطعن في القبول التسجيل ما لم تقرر المحكمة.
- المادة 16توجب المادة على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء مدة الاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيلها.
- المادة 17تقرر المادة أن أثر التسجيل يرجع إلى تاريخ الطلب، وتحدد بيانات شهادة التسجيل، وتمنح المالك حقًا استئثاريًا في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها أو استعمال إشارة مشابهة تحدث لبسًا.
- المادة 18تجيز المادة لمالك العلامة المسجلة طلب إضافة أو تعديل عليها في أي وقت ما لم يمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا، ويُعامل الطلب وقراره معاملة طلبات التسجيل الأصلية.
- المادة 19تجيز المادة للجهة المختصة إضافة ما أُغفل تدوينه في السجل وتعديل أو حذف البيانات غير الصحيحة، ولكل ذي شأن الطعن في إجرائها لدى المحكمة المختصة.
- المادة 20تحدد المادة مدة حماية العلامة بعشر سنوات قابلة للتجديد بطلب خلال السنة الأخيرة أو الستة أشهر التالية للانتهاء وإلا شُطبت، ويتم التجديد دون فحص جديد.
- المادة 21تمنح المادة حماية مؤقتة للعلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا داخل الدولة طوال مدة العرض، متى توافرت فيها شروط التسجيل.
- المادة 22تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
- المادة 23تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
- المادة 24تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
- المادة 25تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
- المادة 26توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
- المادة 27تجيز المادة نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها مع المحل التجاري ما لم يُتفق على خلافه، ونقلها بالإرث والوصية والهبة، ولا يُحتج بذلك على الغير إلا بعد التأشير والإشهار.
- المادة 28تقرر المادة أن بيع المحل التجاري يشمل العلامات المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، وأن للبائع الاحتفاظ بالعلامة ومواصلة نشاطه بها، وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.
الباب الثالث: عقود الترخيصالمواد 29–33
- المادة 29تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
- المادة 30تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.
- المادة 31تشترط المادة أن يكون عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مكتوبًا ليُعتد به، ولا تشترط التأشير به في السجل، وتحيل كيفية التأشير وإشهاره عند حصوله إلى اللائحة التنفيذية.
- المادة 32تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 33يُشطب قيد عقد ترخيص العلامة من السجل بطلب من المالك أو المرخَّص له بعد إثبات انتهاء العقد أو فسخه، وبعد إخطار الطرف الآخر الذي يحق له الاعتراض.
الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنيةالمواد 34–37
- المادة 34تجيز المادة تسجيل علامات جماعية يستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية، وتنظم طلب تسجيلها واشتراطات استعمالها وحالات شطبها بأمر المحكمة.
- المادة 35تجيز المادة للأشخاص الاعتباريين الذين يراقبون السلع أو الخدمات أو يفحصونها تسجيل علامة تدل على المراقبة أو الفحص، بموافقة الجهة المختصة.
- المادة 36تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.
- المادة 37تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.
الباب الخامس: إنفاذ الحقوقالمواد 38–41
- المادة 38تمكّن المادة صاحب العلامة من طلب وقف الإفراج الجمركي عن السلع المقلدة، وتجيز للجمارك ذلك من تلقاء نفسها، وتنظم المهل والكفالة والإتلاف.
- المادة 39تستثني المادة من إجراءات وقف الإفراج الجمركي الكميات الضئيلة غير التجارية في أمتعة المسافرين أو الطرود الصغيرة، والسلع المطروحة في بلد التصدير من صاحب الحق أو بموافقته.
- المادة 40تجيز المادة لصاحب الحق استصدار أمر على عريضة باتخاذ إجراءات تحفظية عند التعدي على علامته أو لتوقيه، وتنظم مدد البت والتظلم والكفالة ورفع الدعوى.
- المادة 41تجيز المادة لصاحب الحق المتضرر من التعدي المطالبة بتعويض يشمل أرباح المتعدي، وتمنح المحكمة صلاحيات الضبط ووقف التعدي والإلزام بالمعلومات وإتلاف السلع المقلدة.
الباب السادس: العقوباتالمواد 42–44
- المادة 42تحدد المادة عقوبات الحبس والغرامة لتزوير العلامات المسجلة وتقليدها واستعمالها بسوء نية، وعقوبات أخف لبيع السلع المقلدة مع العلم وغيرها من المخالفات.
- المادة 43تضاعف المادة الحد الأقصى للعقوبة على من يعود إلى مخالفة مماثلة خلال 3 سنوات من الحكم النهائي، مع إغلاق المحل ونشر الحكم على نفقته.
- المادة 44تجيز المادة لمن اتُّخذت ضده إجراءات تحفظية مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض خلال 90 يومًا، ولا يُصرف الضمان المالي للحاجز قبل حسم هذه المطالبة.
الباب السابع: أحكام ختاميةالمواد 45–52
- المادة 45تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
- المادة 46تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
- المادة 47تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
- المادة 48تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
- المادة 49تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
- المادة 50تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
- المادة 51تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
- المادة 52تقرر المادة أن لجنة التعاون التجاري هي التي تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية.