المادة 52 من نظام العلامات التجارية
المادة (52) · الباب السابع: أحكام ختامية
تقرر المادة أن لجنة التعاون التجاري هي التي تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر لجنة التعاون التجارية اللائحة التنفيذية لهذا القانون "النظام".
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية، وهي لجنة التعاون التجاري. ويتفق ذلك مع تعريف اللائحة التنفيذية في المادة 1 بأنها اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجارية تنفيذًا للنظام.
لماذا تهم اللائحة التنفيذية؟ لأن النظام يضع القواعد العامة ويحيل إلى اللائحة كثيرًا من التفاصيل، ومنها مثلًا:
- إجراءات الاعتراض على شطب قيد عقد الترخيص (المادة 33).
- شروط تسجيل العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام ومستنداتها (المادة 37).
- إجراءات نشر الحكم عند العود (المادة 43).
- الرسوم المستوفاة عن الإجراءات (المادة 50).
ولذلك فإن فهم كيفية تطبيق كثير من أحكام النظام عمليًا يتطلب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية إلى جانب النص النظامي.
وتجتمع في يد هذه اللجنة صلاحيات متعددة، إذ تمنحها المادة 51 أيضًا حق تفسير النظام واقتراح تعديله. ويرتبط ذلك بكون النظام موحدًا لدول مجلس التعاون، فيكون إصدار لائحته من جهة مشتركة.
ولا تبين المادة موعد إصدار اللائحة أو إجراءاته. ولمن يحتاج إلى فهم أثر اللائحة على وضعه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام العلامات التجارية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية؟
تصدرها لجنة التعاون التجاري وفقًا لهذه المادة.
ما أهمية اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية؟
يحيل إليها النظام تفاصيل عدة، منها الرسوم وفق المادة 50 وشروط تسجيل العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وفق المادة 37.
مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية
- المادة 45
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،
- المادة 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- المادة 47
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة ف
- المادة 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق
- المادة 49
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
- المادة 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

