المادة 26 من نظام العلامات التجارية
المادة (26) · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا إجرائيًا قصيرًا: يجب إشهار شطب العلامة من السجل.
عناصر الحكم:
- الإلزام: الإشهار واجب، فالنص يقول «يجب».
- موضوعه: شطب العلامة من السجل.
- الوسيلة: وسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية، فالنص لا يسمي الوسيلة ولا يحدد موعد النشر أو من يتحمل تكاليفه.
أهمية الإشهار: يجعل الشطب معلومًا للجمهور ولأصحاب الشأن، فيعرف التجار وأصحاب العلامات أن العلامة لم تعد مسجلة. ويفيد ذلك من يتابع العلامات المنافسة أو يفكر في تسجيل علامة مماثلة.
ويرتبط الإشهار بالمادة 25 التي تمنع إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو المشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بحكم من المحكمة المختصة حدد مدة أقل. فمن يطّلع على إشهار الشطب عليه أن يراعي هذه المدة قبل التقدم بطلب تسجيل.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 27 التي تنظم نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها، والتي تشترط بدورها الإشهار بوسيلة نشر تحددها اللائحة حتى يكون النقل أو الرهن أو الحجز حجة على الغير. فالإشهار أداة يعتمد عليها النظام في إعلام الغير بالتغييرات التي تطرأ على العلامات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام العلامات التجارية
هل يُعلن عن شطب العلامة التجارية؟
نعم، يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ما وسيلة نشر شطب العلامة التجارية؟
لا تحددها المادة، وتحيل في ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن شطب العلامة التجارية
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 22
تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغ
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- المادة 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك
- المادة 25
تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

