قانون

المادة 50 من نظام العلامات التجارية

المادة (50) · الباب السابع: أحكام ختامية

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام العلامات التجارية

كم رسوم تسجيل العلامة التجارية؟

لا يحدد النظام مقدار الرسوم، بل تحيل المادة تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.

من يحدد رسوم إجراءات العلامات التجارية؟

تحددها اللائحة التنفيذية، التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذًا للنظام.

مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.