المادة 50 من نظام العلامات التجارية
المادة (50) · الباب السابع: أحكام ختامية
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة رسوم الإجراءات المتعلقة بالعلامات التجارية، كإجراءات التسجيل والتجديد وغيرها مما ينظمه النظام ولائحته التنفيذية.
ولا تحدد المادة نفسها أي مبلغ، بل تحيل تحديد الرسوم إلى اللائحة التنفيذية. واللائحة التنفيذية بحسب تعريفات النظام في المادة 1 هي اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذًا للنظام، وتؤكد المادة 52 أن هذه اللجنة هي التي تصدر اللائحة التنفيذية.
ويشمل نطاق الرسوم:
- الإجراءات التي تتم بموجب النظام نفسه.
- الإجراءات التي تتم بموجب لائحته التنفيذية.
والنتيجة العملية أن من يريد معرفة مقدار رسوم تسجيل علامة أو تجديدها أو غير ذلك من الإجراءات لن يجد هذا المقدار في النظام، بل عليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية وما تعلنه الجهة المختصة. ولهذا لا يذكر هذا الشرح أي مبالغ.
ولمن يحتاج إلى تقدير التكاليف المتوقعة لتسجيل علامته وحمايتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام العلامات التجارية
كم رسوم تسجيل العلامة التجارية؟
لا يحدد النظام مقدار الرسوم، بل تحيل المادة تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.
من يحدد رسوم إجراءات العلامات التجارية؟
تحددها اللائحة التنفيذية، التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذًا للنظام.
مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية
- المادة 45
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،
- المادة 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- المادة 47
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة ف
- المادة 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق
- المادة 49
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
- المادة 51
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

