نقل ملكية العلامة ورهنها في نظام العلامات التجارية السعودي
نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مستقلة عنه، وانتقال العلامات المرتبطة بالمحل عند نقل ملكيته، والتأشير بذلك في السجل.
مادتان
- المادة 27
تجيز المادة نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها مع المحل التجاري ما لم يُتفق على خلافه، ونقلها بالإرث والوصية والهبة، ولا يُحتج بذلك على الغير إلا بعد التأشير والإشهار.
1 - يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2 - يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة. 3 - وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها…
- المادة 28
تقرر المادة أن بيع المحل التجاري يشمل العلامات المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، وأن للبائع الاحتفاظ بالعلامة ومواصلة نشاطه بها، وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.
1 - يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2 - إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات…