المادة 25 من نظام العلامات التجارية
المادة (25) · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة فترة انتظار قبل أن يتمكن شخص آخر من تسجيل علامة سبق شطبها.
القاعدة: إذا شُطبت العلامة من السجل، فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير:
- عن ذات السلع أو الخدمات،
- أو عن سلع أو خدمات مشابهة،
إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
الاستثناء: إذا تم الشطب بناءً على حكم من المحكمة المختصة، وحدد هذا الحكم مدة أقل لإعادة التسجيل، فتُطبق المدة التي حددها الحكم. ويشترط الاستثناء الأمرين معًا: أن يكون الشطب بحكم، وأن يحدد الحكم مدة أقل.
ما لا تتناوله المادة: الحظر موجه إلى التسجيل لصالح الغير، والنص لا يتناول إعادة التسجيل لصالح المالك السابق نفسه. كما أنه يخص السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة، ولا يذكر السلع غير المشابهة.
ولا يفرق النص بين أسباب الشطب، فيشمل ذلك مثلًا الشطب لعدم الاستعمال بصفة جدية خمس سنوات متتالية الذي تنظمه المادة 24. وتليها المادة 26 التي توجب إشهار شطب العلامة بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية. ومن يفكر في تسجيل علامة مشطوبة يحسن به التحقق من تاريخ الشطب وسببه، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
شُطبت علامة مطعم في الرياض من السجل بطلب مالكها في بداية العام. أراد مستثمر آخر تسجيل الاسم ذاته لخدمات المطاعم بعد سنة واحدة. لا يجوز له ذلك قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، لأن الشطب لم يكن بحكم حدد مدة أقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام العلامات التجارية
متى يمكن تسجيل علامة تجارية مشطوبة؟
لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو المشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
هل هناك استثناء من مدة الثلاث سنوات؟
نعم، إذا تم الشطب بناءً على حكم من المحكمة المختصة وحدد الحكم مدة أقل لإعادة التسجيل.
هل يمكن تسجيل العلامة المشطوبة لمنتجات مختلفة؟
الحظر الوارد في المادة يخص ذات السلع أو الخدمات أو المشابهة لها، ولا يذكر السلع أو الخدمات غير المشابهة.
مواد أخرى عن شطب العلامة التجارية
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 22
تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغ
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- المادة 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك
- المادة 26
توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

