قانون

المادة 48 من نظام العلامات التجارية

المادة (48) · الباب السابع: أحكام ختامية

تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون (النظام).

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام العلامات التجارية

ما حكم طلب تسجيل العلامة الذي قُدم قبل النظام ولم يُبت فيه؟

تسري عليه أحكام هذا النظام، على أن يُعدل الطلب بما يتفق مع أحكامه.

هل أحتاج إلى تعديل طلبي المعلق لتسجيل العلامة؟

تقرر المادة أن الطلبات التي لم يُبت فيها تُعدل بما يتفق وأحكام النظام.

ما الفرق بين المادة 47 والمادة 48؟

المادة 47 تخص العلامات التي سُجلت فعلًا قبل العمل بالنظام، والمادة 48 تخص الطلبات التي قُدمت قبله ولم يُبت فيها.

مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.