قانون

المادة 11 من نظام العلامات التجارية

المادة (11) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

تجيز المادة لطالب التسجيل أو خلفه التمسك بحق الأولوية المستند إلى طلب سابق في دولة عضو في اتفاقية دولية معينة، بإرفاق صورته وإقرار ببياناته خلال ستة أشهر، وإلا سقط الحق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادًا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفًا فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام العلامات التجارية

ما هو حق الأولوية في العلامات التجارية؟

هو حق طالب التسجيل أو خلفه في الاستناد إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفًا فيها.

ما مدة المطالبة بحق الأولوية؟

ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية.

ماذا أرفق للمطالبة بحق الأولوية؟

صورة من الطلب السابق، وإقرارًا يبين تاريخه ورقمه والدولة التي أُودع فيها.

ماذا يحدث إذا فاتت المهلة؟

يسقط حق الطالب في المطالبة بحق الأولوية.

مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.