المادة 11 من نظام العلامات التجارية
المادة (11) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تجيز المادة لطالب التسجيل أو خلفه التمسك بحق الأولوية المستند إلى طلب سابق في دولة عضو في اتفاقية دولية معينة، بإرفاق صورته وإقرار ببياناته خلال ستة أشهر، وإلا سقط الحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادًا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفًا فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق الأولوية، وهو حق يستند فيه طالب التسجيل إلى طلب سابق أودعه في دولة أخرى.
من يستفيد: طالب تسجيل العلامة أو خلفه.
شرط الطلب السابق: أن يكون مودعًا في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفًا فيها.
ما يجب إرفاقه بالطلب:
- صورة من الطلب السابق.
- إقرار يبين تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أُودع فيها.
المهلة: يجب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية.
الجزاء: إذا لم يلتزم الطالب بذلك سقط حقه في المطالبة بحق الأولوية.
ولا تبين المادة الأثر التفصيلي لحق الأولوية، فتقتصر على شروط المطالبة به ومهلتها. وتأتي في سياق المادة 10 التي تعالج تعارض الطلبات المقدمة في وقت واحد عن العلامة ذاتها أو علامات متشابهة. وبسبب قِصر المهلة وأثر فواتها، يحسن بمن سجل علامته في الخارج أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية مبكرًا.
مثال عملي
شركة أجنبية لمستحضرات التجميل أودعت طلب تسجيل علامتها في بلدها، وهو عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تنضم إليها المملكة. إذا أرادت التمتع بحق الأولوية عند تسجيلها في المملكة، فعليها أن ترفق صورة الطلب السابق وإقرارًا بتاريخه ورقمه والدولة خلال ستة أشهر، وإلا سقط حقها في المطالبة به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام العلامات التجارية
ما هو حق الأولوية في العلامات التجارية؟
هو حق طالب التسجيل أو خلفه في الاستناد إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفًا فيها.
ما مدة المطالبة بحق الأولوية؟
ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية.
ماذا أرفق للمطالبة بحق الأولوية؟
صورة من الطلب السابق، وإقرارًا يبين تاريخه ورقمه والدولة التي أُودع فيها.
ماذا يحدث إذا فاتت المهلة؟
يسقط حق الطالب في المطالبة بحق الأولوية.
مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاح
- المادة 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل ا
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 8
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنف
- المادة 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

