قانون

المادة 45 من نظام العلامات التجارية

المادة (45) · الباب السابع: أحكام ختامية

تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض ضبط الحالات المخالفة.

وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام العلامات التجارية

من يملك صلاحية ضبط مخالفات العلامات التجارية؟

الموظفون المختصون بتنفيذ النظام الذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس، ولهم صفة مأموري الضبط القضائي.

هل يحق لموظفي الضبط دخول المحل التجاري؟

نعم، لهم حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام النظام لغرض ضبط الحالات المخالفة.

ما واجب الجهات الأخرى تجاه هؤلاء الموظفين؟

على السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من القيام بعملهم.

مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.