المادة 45 من نظام العلامات التجارية
المادة (45) · الباب السابع: أحكام ختامية
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض ضبط الحالات المخالفة.
وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الرقابة الميدانية على تطبيق نظام العلامات التجارية.
من يتمتع بهذه الصفة؟ الموظفون المختصون بتنفيذ أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول مجلس التعاون. فليس كل موظف في الجهة المختصة مأمور ضبط، بل من يحدده القرار.
ماذا تعني صفة مأموري الضبط القضائي؟ تخولهم المادة صراحة:
- حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام النظام، كالمحلات والمستودعات التي تتعامل في سلع أو خدمات تحمل علامات تجارية.
- أن يكون هذا الدخول لغرض ضبط الحالات المخالفة.
واجب السلطات: على السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من أداء عملهم.
وترتبط هذه المادة بالمخالفات المعاقب عليها في المادة 42، كتقليد العلامات المسجلة وبيع السلع المقلدة مع العلم بذلك، وبتشديد العقوبة عند العود في المادة 43، إذ يتولى هؤلاء الموظفون ضبط تلك الحالات. ولا تبين المادة إجراءات الضبط وتفاصيله الأخرى. ولمعرفة الحقوق والواجبات عند زيارة تفتيشية يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
زار موظفان مختصان محددان بقرار وفق النظام مستودعًا في الرياض يبيع قطع غيار سيارات، للتحقق من بلاغ عن قطع تحمل علامة مقلدة. يحق لهما دخول المستودع لأن نشاطه يدخل في نطاق النظام، وذلك لغرض ضبط المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام العلامات التجارية
من يملك صلاحية ضبط مخالفات العلامات التجارية؟
الموظفون المختصون بتنفيذ النظام الذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس، ولهم صفة مأموري الضبط القضائي.
هل يحق لموظفي الضبط دخول المحل التجاري؟
نعم، لهم حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام النظام لغرض ضبط الحالات المخالفة.
ما واجب الجهات الأخرى تجاه هؤلاء الموظفين؟
على السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من القيام بعملهم.
مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية
- المادة 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- المادة 47
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة ف
- المادة 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق
- المادة 49
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
- المادة 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
- المادة 51
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

