المادة 49 من نظام العلامات التجارية
المادة (49) · الباب السابع: أحكام ختامية
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة علاقة نظام العلامات التجارية بالاتفاقيات التي ترتبط بها الدولة. فهي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في:
- الاتفاقيات الثنائية المعمول بها في الدولة، أي المبرمة بينها وبين دولة أخرى.
- الاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة.
ومعنى «لا تخل» أن تطبيق النظام لا يمس هذه الضوابط والالتزامات، فتبقى قائمة ومعمولًا بها إلى جانب أحكامه.
ويشترط النص أن تكون الاتفاقية معمولًا بها في الدولة، فلا يشمل الحكم اتفاقيات لم تنضم إليها الدولة أو لم تصبح نافذة فيها. ولا تسمي المادة اتفاقيات بعينها، ولا تبين مضمون هذه الالتزامات، فمعرفة ذلك تتطلب الرجوع إلى الاتفاقية ذات الصلة نفسها.
وأهمية هذه المادة عملية لأصحاب العلامات الذين يتعاملون عبر الحدود أو يستندون إلى حقوق تقررها اتفاقيات دولية، إذ تؤكد أن هذه الحقوق والالتزامات لا تتأثر بأحكام النظام. وهذا النظام في الأصل نظام موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يظهر من تعريف «دول المجلس» في المادة 1.
ولمعرفة أثر اتفاقية معينة على علامة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية والقضايا الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام العلامات التجارية
هل يتعارض نظام العلامات التجارية مع الاتفاقيات الدولية؟
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
هل تشمل المادة أي اتفاقية دولية؟
تشمل الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة، ولا تسمي المادة اتفاقيات بعينها.
مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية
- المادة 45
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،
- المادة 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- المادة 47
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة ف
- المادة 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق
- المادة 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
- المادة 51
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

