تسجيل العلامة التجارية في نظام العلامات التجارية السعودي
من يحق له تسجيل العلامة، وسجل العلامات التجارية، وتقديم طلب التسجيل وفئات السلع والخدمات، وتعارض الطلبات المتزامنة، وحق الأولوية، والقيود التي تفرضها الجهة المختصة، وأثر التسجيل وشهادته، وتعديل العلامة والسجل، والنظام الإلكتروني للطلبات ورسوم الإجراءات.
16 مادة
- المادة 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات. 2 - الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية. 3 -…
- المادة 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصدق منه. 2 -…
- المادة 8
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
- المادة 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف.
- المادة 10
توجب المادة وقف جميع الطلبات المقدمة في وقت واحد لتسجيل علامة ذاتها أو متقاربة عن فئة واحدة، حتى يُقدَّم تنازل مصدق لمصلحة أحدهم أو يصدر حكم نهائي.
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.
- المادة 11
تجيز المادة لطالب التسجيل أو خلفه التمسك بحق الأولوية المستند إلى طلب سابق في دولة عضو في اتفاقية دولية معينة، بإرفاق صورته وإقرار ببياناته خلال ستة أشهر، وإلا سقط الحق.
إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادًا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفًا فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي…
- المادة 12
تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.
1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه. 2 - إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر متنازلا عن طلبه. 3 - إذا…
- المادة 17
تقرر المادة أن أثر التسجيل يرجع إلى تاريخ الطلب، وتحدد بيانات شهادة التسجيل، وتمنح المالك حقًا استئثاريًا في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها أو استعمال إشارة مشابهة تحدث لبسًا.
1- إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية: أ - رقم تسجيل العلامة. ب - رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب أن وجدت. ج - تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية. د- اسم مالك العلامة ولقبه…
- المادة 18
تجيز المادة لمالك العلامة المسجلة طلب إضافة أو تعديل عليها في أي وقت ما لم يمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا، ويُعامل الطلب وقراره معاملة طلبات التسجيل الأصلية.
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا، وتصدر الجهة المختصة قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة…
- المادة 19
تجيز المادة للجهة المختصة إضافة ما أُغفل تدوينه في السجل وتعديل أو حذف البيانات غير الصحيحة، ولكل ذي شأن الطعن في إجرائها لدى المحكمة المختصة.
يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة. كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع. 2 - التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.…
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. 2 - يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل،…
- المادة 16
توجب المادة على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء مدة الاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيلها.
إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض.
- المادة 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجارية ومتابعة وإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه العلامات.
- المادة 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون (النظام).
- المادة 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.