المادة 37 من نظام العلامات التجارية
المادة (37) · الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية.
2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (34) و(35) و(36) من هذا القانون (النظام) والمستندات التي يتعين تقديمها لغرض التسجيل، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون (النظام).
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
أولًا: المؤشرات الجغرافية. الإشارات التي يمكن استعمالها في التجارة كمؤشرات جغرافية، أي التي تربط المنتج بمكان معين، يجوز أن تشكل علامة مصادقة أو علامة جماعية. والعلامة الجماعية منظمة في المادة 34، ويستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية وفق اشتراطات يضعها الكيان وتعتمدها الجهة المختصة. أما «علامة المصادقة» فلا تعرّفها المادة.
ثانيًا: الإحالة إلى اللائحة التنفيذية. تحدد اللائحة التنفيذية، التي تضعها لجنة التعاون التجارية، الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات الجماعية (المادة 34)، وعلامات المراقبة (المادة 35)، والعلامات ذات الغايات غير التجارية كشعارات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية (المادة 36)، والمستندات المطلوبة وسائر الأمور التنظيمية. ولا تذكر المادة تفاصيل هذه الشروط.
وتؤكد المادة أن تسجيل أي من هذه العلامات يرتب جميع الآثار المنصوص عليها في النظام، فتتمتع بالحماية نفسها المقررة للعلامات المسجلة. ولمعرفة إمكان حماية اسم منطقة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
جمعية لمنتجي البن في منطقة جبلية جنوب المملكة أرادت حماية اسم المنطقة الذي يعرف به بنّها. يجوز أن يُسجل هذا المؤشر الجغرافي علامة جماعية يستعملها أعضاء الجمعية، وفق الشروط والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام العلامات التجارية
هل يمكن تسجيل المؤشر الجغرافي علامة تجارية؟
يجوز أن تشكل الإشارات المستعملة في التجارة كمؤشرات جغرافية علامة مصادقة أو علامة جماعية.
أين أجد شروط تسجيل العلامة الجماعية وعلامة المراقبة؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط وقواعد تسجيل هذه العلامات والمستندات المطلوبة.
هل تتمتع العلامة الجماعية بالحماية نفسها للعلامة التجارية؟
نعم، يترتب على تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36 جميع الآثار المنصوص عليها في النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 34
تجيز المادة تسجيل علامات جماعية يستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية، وتنظم طلب تسجيلها واشتراطات استعمالها وحالات شطبها بأمر المحكمة.
1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية م
- المادة 35
تجيز المادة للأشخاص الاعتباريين الذين يراقبون السلع أو الخدمات أو يفحصونها تسجيل علامة تدل على المراقبة أو الفحص، بموافقة الجهة المختصة.
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى
- المادة 36
تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضا
مواد أخرى عن العلامات الجماعية وعلامات المراقبة
- المادة 34
تجيز المادة تسجيل علامات جماعية يستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية، وتنظم طلب تسجيلها واشتراطات استعمالها وحالات شطبها بأمر المحكمة.
1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية م
- المادة 35
تجيز المادة للأشخاص الاعتباريين الذين يراقبون السلع أو الخدمات أو يفحصونها تسجيل علامة تدل على المراقبة أو الفحص، بموافقة الجهة المختصة.
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى
- المادة 36
تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

