المادة 39 من نظام العلامات التجارية
المادة (39) · الباب الخامس: إنفاذ الحقوق
تستثني المادة من إجراءات وقف الإفراج الجمركي الكميات الضئيلة غير التجارية في أمتعة المسافرين أو الطرود الصغيرة، والسلع المطروحة في بلد التصدير من صاحب الحق أو بموافقته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسري أحكام المادة (38) من هذا القانون (النظام) على ما يلي:
أ - الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
ب - السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الُمصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حالات لا تسري عليها أحكام المادة 38. والمادة 38 هي التي تجيز لصاحب العلامة طلب وقف الإفراج الجمركي عن السلع المقلدة أو المزورة أو التي تحمل علامة مشابهة لعلامته المسجلة، وتجيز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي وقفها من تلقاء نفسها، وتنظم إتلافها.
والحالتان المستثناتان هما:
- الكميات الضئيلة غير التجارية: الكميات القليلة من السلع التي ليست للتجارة، إذا وردت ضمن الأمتعة الشخصية للمسافرين أو أُرسلت في طرود صغيرة. ويشترط اجتماع الوصفين: أن تكون الكمية ضئيلة، وأن تكون ذات صبغة غير تجارية.
- السلع المطروحة بموافقة صاحب الحق: السلع التي سبق طرحها للتداول في أسواق البلد المُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة نفسه أو بموافقته. فهذه سلع أصلية دخلت السوق برضا صاحب العلامة، فلا تُعامل معاملة السلع المقلدة في إجراءات المادة 38.
ومعنى ذلك أن صاحب العلامة لا يستطيع الاستناد إلى المادة 38 لطلب وقف الإفراج الجمركي في هاتين الحالتين، ولا تطبق الجهة المختصة بالإفراج الجمركي إجراءات تلك المادة عليهما. ولا تتناول هذه المادة ما إذا كانت هناك أحكام أخرى في النظام قد تنطبق على هذه السلع، فهي تقتصر على استثنائها من أحكام المادة 38.
ولتقدير ما إذا كانت شحنة معينة تدخل في أحد الاستثناءين يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
عاد خالد من سفر وفي حقيبته الشخصية حقيبتان تحملان علامة مشهورة لاستعماله الخاص. هذه كمية ضئيلة ذات صبغة غير تجارية ضمن أمتعة مسافر، فلا تسري عليها إجراءات وقف الإفراج الجمركي الواردة في المادة 38.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام العلامات التجارية
هل تطبق إجراءات وقف الإفراج الجمركي على أمتعة المسافرين؟
لا تسري أحكام المادة 38 على الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو في طرود صغيرة.
هل يمكن لصاحب العلامة منع دخول منتجاته الأصلية المستوردة من بلد آخر؟
لا تسري أحكام المادة 38 على السلع التي طُرحت للتداول في أسواق البلد المُصدِّر من قبل صاحب الحق أو بموافقته.
هل الطرود الصغيرة مستثناة دائمًا؟
الاستثناء يشمل الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية المرسلة في طرود صغيرة، فيشترط أن تكون الكمية ضئيلة وغير تجارية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن السلع المقلدة في الجمارك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

