المادة 15 من نظام العلامات التجارية
المادة (15) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تلزم المادة الجهة المختصة بالفصل في الاعتراض بقبول التسجيل أو رفضه، وتجيز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا، دون أن يوقف الطعن في القبول التسجيل ما لم تقرر المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر.
2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود.
3 - ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف يُفصل في الاعتراض على تسجيل العلامة، وكيف يُطعن في القرار.
1. نظر الاعتراض: تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. فالاستماع ليس إلزاميًا في كل حالة.
2. القرار: تصدر الجهة المختصة قرارًا بقبول التسجيل أو برفضه. وإذا قبلته جاز لها أن تقرر ما تراه لازمًا من القيود.
3. الطعن:
- لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
- الطعن في قرار قبول التسجيل لا يوقف إجراءات التسجيل، ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.
ومعنى ذلك أن المعترض الذي خسر اعتراضه لا يكفيه أن يطعن لكي يتوقف التسجيل، بل تستمر الإجراءات إلا إذا قررت المحكمة وقفها. ومدة الطعن هنا ثلاثون يومًا، وهي أقصر من مهلة الستين يومًا المقررة لتقديم الاعتراض في المادة 14، فينبغي الانتباه إليها.
وإذا انقضت مدة الاعتراض دون تقديم أي اعتراض، فإن المادة 16 توجب تسجيل العلامة فور انقضائها. ولتقدير فرص الطعن ومتطلباته يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اعترض مصنع عطور في الطائف على تسجيل علامة منافس، فاستمعت الجهة المختصة إلى الطرفين ثم قررت قبول التسجيل مع قيود. طعن المصنع في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من إخطاره، لكن إجراءات التسجيل استمرت لأن المحكمة لم تقرر وقفها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام العلامات التجارية
كم مدة الطعن في قرار الاعتراض على العلامة التجارية؟
ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، ويكون الطعن أمام المحكمة المختصة.
هل الطعن يوقف تسجيل العلامة التجارية؟
الطعن في القرار الصادر بقبول التسجيل لا يوقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.
هل تستمع الجهة المختصة إلى الطرفين قبل الفصل في الاعتراض؟
تفصل في الاعتراض بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما إذا اقتضى الأمر.
مواد أخرى عن الاعتراض على تسجيل العلامة
- المادة 12
تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.
1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طل
- المادة 13
تجيز المادة التظلم من قرار رفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يومًا أمام لجنة تحددها اللائحة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا، وإلا اعتُبر الطالب متنازلًا.
1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنف
- المادة 14
توجب المادة نشر العلامة المقبولة قبل تسجيلها على نفقة الطالب، وتجيز الاعتراض كتابة خلال ستين يومًا من النشر، وتلزم الطالب بالرد خلال ستين يومًا وإلا عُدّ متنازلًا.
1- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسج
- المادة 16
توجب المادة على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء مدة الاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيلها.
إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

