المادة 6 من نظام العلامات التجارية
المادة (6) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصدق منه.
2 - يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون (النظام) في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة سجل العلامات التجارية، وهو السجل الذي يُعد لدى الجهة المختصة (وهي وفق المادة 1 الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام في الدولة).
ما يُدوَّن في السجل:
- جميع العلامات المسجلة.
- أسماء أصحابها وعناوينهم.
- أوصاف سلعهم أو خدماتهم.
- كل ما يطرأ على العلامات: نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أي تعديلات أخرى.
علنية السجل: لكل ذي مصلحة حق الاطلاع على السجل وأخذ مستخرج مصدق منه. وهذا يفيد من يريد التحقق من مالك علامة معينة قبل شرائها أو الترخيص باستعمالها، أو من يريد التأكد من أن علامة ما سبق تسجيلها قبل أن يختار علامته.
السجل السابق: يُدمج سجل العلامات التجارية الذي كان موجودًا وقت العمل بهذا النظام في السجل الجديد، ويُعد جزءًا لا يتجزأ منه، فلا تفقد العلامات المسجلة سابقًا قيدها.
ويرتبط السجل بالمادة 5 التي تحدد من يحق لهم تسجيل علاماتهم، إذ تُدوَّن فيه علامات هؤلاء بعد تسجيلها. وإذا احتجت إلى التحقق من وضع علامة معينة قبل صفقة أو نزاع، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
قبل أن توقّع شركة في الرياض عقدًا لشراء علامة تجارية لمخبز، طلبت من الجهة المختصة مستخرجًا مصدقًا من السجل لتتأكد من اسم المالك المقيد، وأن العلامة غير مرهونة ولم تُشطب. للشركة هذا الحق لأنها صاحبة مصلحة في الاطلاع على السجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام العلامات التجارية
ماذا يتضمن سجل العلامات التجارية؟
يتضمن جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ عليها من نقل ملكية أو تنازل أو ترخيص أو رهن أو تجديد أو شطب أو تعديلات.
هل يحق لي الاطلاع على سجل العلامات التجارية؟
لكل ذي مصلحة حق الاطلاع على السجل وأخذ مستخرج مصدق منه.
ماذا حدث للعلامات المسجلة قبل هذا النظام؟
يُدمج السجل الموجود وقت العمل بالنظام في السجل الجديد ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه.
مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- المادة 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاح
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 8
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنف
- المادة 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخ
- المادة 10
توجب المادة وقف جميع الطلبات المقدمة في وقت واحد لتسجيل علامة ذاتها أو متقاربة عن فئة واحدة، حتى يُقدَّم تنازل مصدق لمصلحة أحدهم أو يصدر حكم نهائي.
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

