قانون

المادة 8 من نظام العلامات التجارية

المادة (8) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام العلامات التجارية

أين أقدم طلب تسجيل العلامة التجارية؟

يُقدَّم الطلب إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية، وهي وفق تعريف النظام الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذه في الدولة.

هل يجوز أن يقدم الطلب شخص نيابة عني؟

نعم، يجوز أن يقدم الطلب صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

ما شروط طلب تسجيل العلامة التجارية؟

تحيل المادة في الشروط إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وتشترط تقديم الطلب على الاستمارة المعدة لذلك.

مواد أخرى عن تسجيل العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.