المادة 22 من نظام العلامات التجارية
المادة (22) · الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة شطب العلامة التجارية المسجلة بغير وجه حق عن طريق القضاء.
من يحق له الطلب:
- الجهة المختصة نفسها.
- كل ذي شأن، أي كل من له مصلحة في شطب العلامة.
الطريق: اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التي تكون قد سُجلت بغير وجه حق.
التنفيذ: تقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قُدم لها حكم نهائي بذلك. فالشطب هنا لا يتم بمجرد رفع الدعوى أو صدور حكم غير نهائي.
القيد: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7»، أي أن هذا الحق يُمارس دون مساس بما تقرره المادة 7 من أحكام. ولا يتضمن النص المعروض هنا تفاصيل المادة 7، فينبغي قراءتها معها لمعرفة حدود هذا الحق.
ولا تحدد المادة الحالات التي تُعد فيها العلامة مسجلة بغير وجه حق، ولا مدة لرفع الدعوى، فهذه مسائل يُرجع فيها إلى باقي أحكام النظام وإلى تقدير المحكمة. ويختلف هذا الطريق عن المادة 23 التي تجيز للمالك نفسه طلب شطب علامته من الجهة المختصة مباشرة. ولتقدير فرص دعوى الشطب يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اكتشفت شركة في جدة أن شخصًا سجّل باسمه علامة تراها مسجلة بغير وجه حق. رفعت الشركة دعوى أمام المحكمة المختصة تطلب الحكم بشطبها. بعد أن صار الحكم نهائيًا، قدمته إلى الجهة المختصة فشطبت التسجيل من السجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام العلامات التجارية
من يحق له طلب شطب علامة تجارية مسجلة بغير حق؟
الجهة المختصة وكل ذي شأن، ويكون ذلك باللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بالشطب.
متى تشطب الجهة المختصة العلامة بعد الحكم؟
تقوم بشطب التسجيل متى قُدم لها حكم نهائي بذلك.
هل هذا الحق مطلق؟
تنص المادة على أنه يُمارس مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شطب العلامة التجارية
- المادة 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- المادة 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك
- المادة 25
تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما ل
- المادة 26
توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

