المادة 46 من نظام العلامات التجارية
المادة (46) · الباب السابع: أحكام ختامية
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجارية ومتابعة وإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه العلامات.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب أمام التحول الإلكتروني في إجراءات العلامات التجارية، فتجيز للجهة المختصة أن تنشئ:
- نظامًا إلكترونيًا للإجراءات.
- قاعدة بيانات إلكترونية متاحة للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت.
والغرض من ذلك، كما تحدده المادة:
- تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية.
- تقديم طلبات تجديد تسجيلها.
- متابعة وإتمام الإجراءات اللازمة للتسجيل.
ويلاحظ أن المادة جاءت بصيغة الجواز («يجوز للجهة المختصة»)، فهي تمنح الجهة صلاحية إنشاء هذا النظام ولا تفرض شكلًا معينًا له، ولا تبين تفاصيل استعماله أو شروطه.
وأهمية إتاحة قاعدة البيانات للجمهور أنها تساعد أصحاب المشاريع على الاطلاع على العلامات قبل التقدم بطلباتهم، ومتابعة طلباتهم دون مراجعة حضورية، بحسب ما توفره الجهة فعليًا.
ولمن يحتاج إلى مساعدة في إعداد طلب تسجيل أو تجديد علامة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام العلامات التجارية
هل يمكن تسجيل العلامة التجارية إلكترونيًا؟
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني لتقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية وتجديد تسجيلها ومتابعة إجراءاتها.
هل قاعدة بيانات العلامات التجارية متاحة للجمهور؟
تجيز المادة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت.
هل إنشاء النظام الإلكتروني إلزامي على الجهة المختصة؟
جاءت المادة بصيغة الجواز، فهي تمنح الجهة المختصة صلاحية إنشائه.
مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية
- المادة 45
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،
- المادة 47
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة ف
- المادة 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق
- المادة 49
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
- المادة 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
- المادة 51
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

