قانون

المادة 27 من نظام العلامات التجارية

المادة (27) · الفصل الرابع: نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها

تجيز المادة نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها مع المحل التجاري ما لم يُتفق على خلافه، ونقلها بالإرث والوصية والهبة، ولا يُحتج بذلك على الغير إلا بعد التأشير والإشهار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2 - يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة.

3 - وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام العلامات التجارية

هل يمكن بيع العلامة التجارية؟

نعم، يجوز نقل ملكيتها كليًا أو جزئيًا بعوض أو بغير عوض، مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

هل يمكن رهن العلامة التجارية أو الحجز عليها؟

نعم، تجيز المادة رهن العلامة التجارية والحجز عليها.

هل تورث العلامة التجارية؟

نعم، يجوز نقل ملكية العلامة بالإرث أو بالوصية أو بالهبة.

متى يكون نقل ملكية العلامة نافذًا في مواجهة الغير؟

بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية وإشهاره بوسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن نقل ملكية العلامة ورهنها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.