قانون

العلامات الجماعية وعلامات المراقبة في نظام العلامات التجارية السعودي

تسجيل العلامات الجماعية لأعضاء كيان معين، وعلامات المراقبة أو المصادقة للجهات التي تفحص السلع والخدمات، وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية، والمؤشرات الجغرافية بوصفها علامة مصادقة أو جماعية.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام العلامات التجارية