الإجراءات التحفظية والتعويض عن التعدي في نظام العلامات التجارية السعودي
استصدار أمر على عريضة من المحكمة المختصة بوصف التعدي والحجز على السلع ومنع دخولها القنوات التجارية ووقف التعدي، ودعوى التعويض عن الضرر والأرباح التي جناها المتعدي، وأوامر المحكمة بضبط السلع وإتلافها، ومطالبة المدعى عليه للمدعي سيئ النية بالتعويض خلال تسعين يومًا.
3 مواد
- المادة 40
تجيز المادة لصاحب الحق استصدار أمر على عريضة باتخاذ إجراءات تحفظية عند التعدي على علامته أو لتوقيه، وتنظم مدد البت والتظلم والكفالة ورفع الدعوى.
1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي: أ - إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد…
- المادة 41
تجيز المادة لصاحب الحق المتضرر من التعدي المطالبة بتعويض يشمل أرباح المتعدي، وتمنح المحكمة صلاحيات الضبط ووقف التعدي والإلزام بالمعلومات وإتلاف السلع المقلدة.
1 - يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه. وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون…
- المادة 44
تجيز المادة لمن اتُّخذت ضده إجراءات تحفظية مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض خلال 90 يومًا، ولا يُصرف الضمان المالي للحاجز قبل حسم هذه المطالبة.
للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون (النظام) وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة…