قانون

المادة 4 من نظام العلامات التجارية

المادة (4) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

تمنع المادة تسجيل العلامة المشهورة عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بطلب مالكها أو موافقته الصريحة، وتبين معايير الشهرة وحمايتها في السلع غير المشابهة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.

2 - لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها.

3 - لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا: أ - كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة.

ب - أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام العلامات التجارية

متى تعتبر العلامة التجارية مشهورة؟

يُراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها، أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها، أو عدد البلدان التي سُجلت أو اشتهرت فيها، أو قيمتها وتأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات.

هل يجوز لغير المالك تسجيل علامة مشهورة عالميًا؟

لا يجوز تسجيلها عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بطلب من مالكها أو بموافقة صريحة منه.

هل تحمى العلامة المشهورة في منتجات مختلفة عن منتجاتها؟

نعم، لا يجوز تسجيلها لسلع أو خدمات غير مشابهة في الحالتين اللتين يذكرهما البند 3: إذا كان استخدامها يدل على صلة بصاحب العلامة المشهورة، وإذا أدى إلى احتمال الإضرار بمصالحه. ويشترط البند 14 من المادة 3 الأمرين معًا.

مواد أخرى عن تعريف العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.