المادة 4 من نظام العلامات التجارية
المادة (4) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تمنع المادة تسجيل العلامة المشهورة عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بطلب مالكها أو موافقته الصريحة، وتبين معايير الشهرة وحمايتها في السلع غير المشابهة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.
2 - لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها.
3 - لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا: أ - كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة.
ب - أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة العلامات التجارية المشهورة، وهي التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سُجلت فيه إلى بلاد أخرى.
أولًا: السلع والخدمات المطابقة أو المشابهة. لا يجوز تسجيل العلامة المشهورة عنها إلا إذا قدم الطلب مالك العلامة المشهورة نفسه أو كان التسجيل بموافقة صريحة منه.
ثانيًا: معايير الشهرة. لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يُراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة:
- ترويجها.
- طول فترة تسجيلها أو استعمالها.
- عدد البلدان التي سُجلت أو اشتهرت فيها.
- قيمتها ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تميزها.
ثالثًا: السلع والخدمات غير المشابهة. لا يجوز كذلك تسجيل العلامة المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لما تميزه، في الحالتين اللتين يذكرهما البند 3: (أ) إذا كان استخدامها يدل على صلة بين هذه السلع أو الخدمات وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة، (ب) إذا أدى استخدامها إلى احتمال الإضرار بمصالحه. ولا يذكر البند حرف ربط بين الحالتين، في حين يشترط البند 14 من المادة 3 الأمرين معًا.
وتتوافق هذه الأحكام مع البندين 13 و14 من المادة 3 اللذين يمنعان تسجيل نسخ العلامة المشهورة أو تقليدها أو ترجمتها. فمن يفكر في استخدام اسم قريب من ماركة معروفة عالميًا، أو مالك علامة مشهورة يرى من يسجلها دون إذنه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
تقدمت مؤسسة صغيرة في الدمام بطلب تسجيل اسم ماركة ملابس رياضية مشهورة عالميًا لتمييز مشروبات تبيعها. المشروبات ليست مشابهة للملابس، لكن إذا كان استخدام الاسم يوحي بصلة بين المشروبات وصاحب الماركة المشهورة، وكان من المحتمل أن يضر بمصالحه، فلا يجوز تسجيله وفق البند 3 من هذه المادة والبند 14 من المادة 3.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام العلامات التجارية
متى تعتبر العلامة التجارية مشهورة؟
يُراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها، أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها، أو عدد البلدان التي سُجلت أو اشتهرت فيها، أو قيمتها وتأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات.
هل يجوز لغير المالك تسجيل علامة مشهورة عالميًا؟
لا يجوز تسجيلها عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بطلب من مالكها أو بموافقة صريحة منه.
هل تحمى العلامة المشهورة في منتجات مختلفة عن منتجاتها؟
نعم، لا يجوز تسجيلها لسلع أو خدمات غير مشابهة في الحالتين اللتين يذكرهما البند 3: إذا كان استخدامها يدل على صلة بصاحب العلامة المشهورة، وإذا أدى إلى احتمال الإضرار بمصالحه. ويشترط البند 14 من المادة 3 الأمرين معًا.
مواد أخرى عن تعريف العلامة التجارية
- المادة 1عُدّلت بموجب م/49
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام (قانون) العلامات التجارية الخليجي: دول المجلس، والجهة المختصة، والوزير، واللائحة التنفيذية، والسجل.
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخ
- المادة 2
تعرّف المادة العلامة التجارية بأنها كل إشارة ذات شكل مميز تُستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلع منشأة أو خدماتها، وتجيز اعتبار الصوت والرائحة علامة تجارية.
العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويري
- المادة 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

