قانون

المادة 47 من نظام العلامات التجارية

المادة (47) · الباب السابع: أحكام ختامية

تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام العلامات التجارية

هل تبقى العلامة التجارية المسجلة قبل النظام الجديد محمية؟

نعم، يعتد بما سُجل من علامات طبقًا للأنظمة السارية قبل العمل بهذا النظام، وتتمتع بالحماية المقررة فيه.

هل يلزم إعادة تسجيل العلامة القديمة بعد صدور النظام؟

تقرر المادة الاعتداد بالتسجيل السابق الذي تم وفق الأنظمة السارية قبل العمل بالنظام.

ما حكم طلبات التسجيل التي لم يُبت فيها قبل النظام؟

تعالجها المادة 48، إذ تسري عليها أحكام النظام على أن تُعدل بما يتفق معها.

مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.