قانون

ترخيص استعمال العلامة التجارية في نظام العلامات التجارية السعودي

ترخيص مالك العلامة للغير باستعمالها عن كل السلع أو الخدمات أو بعضها، والقيود الجائزة في عقد الترخيص، واشتراط كتابة العقد، وحظر تنازل المرخص له أو الترخيص من الباطن ما لم يتفق على خلافه، وشطب قيد الترخيص من السجل.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام العلامات التجارية