قانون

المادة 13 من نظام العلامات التجارية

المادة (13) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

تجيز المادة التظلم من قرار رفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يومًا أمام لجنة تحددها اللائحة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا، وإلا اعتُبر الطالب متنازلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.

2 - إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل أو تعليقه على شرط في الميعاد المقرر، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خلال هذا الميعاد، اعتبر متنازلا عن طلبه.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام العلامات التجارية

ما مدة التظلم من رفض تسجيل العلامة التجارية؟

ستون يومًا من تاريخ إبلاغ الطالب بقرار الرفض أو التعليق على شرط، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية.

هل يمكن الطعن على قرار لجنة التظلم؟

نعم، يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ به.

ماذا يحدث إذا لم أتظلم في الموعد؟

يُعتبر طالب التسجيل متنازلًا عن طلبه إذا لم يتظلم في الميعاد المقرر أو لم ينفذ ما طلبته الجهة المختصة خلاله.

مواد أخرى عن الاعتراض على تسجيل العلامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.