المادة 13 من نظام العلامات التجارية
المادة (13) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تجيز المادة التظلم من قرار رفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يومًا أمام لجنة تحددها اللائحة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا، وإلا اعتُبر الطالب متنازلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.
2 - إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل أو تعليقه على شرط في الميعاد المقرر، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خلال هذا الميعاد، اعتبر متنازلا عن طلبه.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة طريق الاعتراض على قرار الجهة المختصة برفض تسجيل العلامة أو تعليقه على شرط، وهو طريق من مرحلتين:
- التظلم: يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه أن يتظلم من القرار خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية.
- الطعن القضائي: يجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
أثر عدم التحرك: يُعتبر طالب التسجيل متنازلًا عن طلبه في حالتين:
- إذا لم يتظلم من قرار الرفض أو التعليق على شرط في الميعاد المقرر.
- إذا لم ينفذ ما طلبته الجهة المختصة خلال هذا الميعاد.
وتكمل هذه المادة المادة 12 التي تلزم الجهة المختصة بإخطار الطالب كتابة بأسباب رفض التسجيل أو تعليقه على قيود أو تعديلات، فهذه الأسباب هي أساس التظلم. ولا تبين المادة تشكيل اللجنة أو إجراءاتها، وتترك ذلك للائحة التنفيذية. ولإعداد التظلم أو الطعن يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
رفضت الجهة المختصة طلب شركة في الرياض لتسجيل علامة لمنتجات الألبان، وأبلغتها بالقرار. تستطيع الشركة التظلم أمام اللجنة التي تحددها اللائحة خلال ستين يومًا من إبلاغها، فإن رُفض التظلم أمكنها الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من إبلاغها به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام العلامات التجارية
ما مدة التظلم من رفض تسجيل العلامة التجارية؟
ستون يومًا من تاريخ إبلاغ الطالب بقرار الرفض أو التعليق على شرط، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية.
هل يمكن الطعن على قرار لجنة التظلم؟
نعم، يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ به.
ماذا يحدث إذا لم أتظلم في الموعد؟
يُعتبر طالب التسجيل متنازلًا عن طلبه إذا لم يتظلم في الميعاد المقرر أو لم ينفذ ما طلبته الجهة المختصة خلاله.
مواد أخرى عن الاعتراض على تسجيل العلامة
- المادة 12
تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.
1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طل
- المادة 14
توجب المادة نشر العلامة المقبولة قبل تسجيلها على نفقة الطالب، وتجيز الاعتراض كتابة خلال ستين يومًا من النشر، وتلزم الطالب بالرد خلال ستين يومًا وإلا عُدّ متنازلًا.
1- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسج
- المادة 15
تلزم المادة الجهة المختصة بالفصل في الاعتراض بقبول التسجيل أو رفضه، وتجيز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا، دون أن يوقف الطعن في القبول التسجيل ما لم تقرر المحكمة.
1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. 2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجي
- المادة 16
توجب المادة على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء مدة الاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيلها.
إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

