المادة 28 من نظام العلامات التجارية
المادة (28) · الفصل الرابع: نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها
تقرر المادة أن بيع المحل التجاري يشمل العلامات المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، وأن للبائع الاحتفاظ بالعلامة ومواصلة نشاطه بها، وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2 - إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة او الاتجار فيها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين بيع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وبين العلامات التجارية المسجلة باسم البائع.
1. انتقال العلامات مع المحل: انتقال ملكية المحل التجاري أو المشروع يتضمن العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. فالعلامات غير المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمحل لا يشملها هذا الحكم تلقائيًا.
2. نقل المحل دون العلامة: إذا نُقلت ملكية المحل أو المشروع دون نقل ملكية العلامة نفسها، جاز لناقل الملكية (البائع) أن يستمر في:
- صناعة ذات السلع،
- أو تقديم ذات الخدمات التي سُجلت عنها العلامة،
- أو الاتجار فيها،
وذلك ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
فالحكمان كلاهما قابلان للتعديل بالاتفاق، ولذلك تظهر أهمية صياغة عقد بيع المحل بوضوح: هل تدخل العلامات في البيع؟ وهل يحق للبائع منافسة المشتري بالسلع نفسها؟ والنص لا يحدد معيار «الارتباط الوثيق»، فقد يثور الخلاف حوله إذا سكت العقد.
وتكمل هذه المادة المادة 27 التي تجيز نقل ملكية العلامة مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وتشترط للاحتجاج بالنقل على الغير التأشير به في سجل العلامات وإشهاره. وقبل شراء محل أو بيعه يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لتحديد مصير العلامات في العقد.
مثال عملي
باعت سيدة أعمال في الرياض متجرها للعطور، وسكت العقد عن العلامة المسجلة باسمها والتي تحمل اسم المتجر. تنتقل العلامة مع المتجر إذا كانت ذات ارتباط وثيق به. أما لو نص العقد على بقاء العلامة لها، فيجوز لها الاستمرار في الاتجار بالعطور نفسها ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام العلامات التجارية
هل تنتقل العلامة التجارية عند بيع المحل التجاري؟
يتضمن انتقال ملكية المحل أو المشروع العلامات المسجلة باسم البائع التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق به، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
هل يمكن بيع المحل دون العلامة التجارية؟
نعم، وفي هذه الحالة يجوز للبائع الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات أو الاتجار فيها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
هل يمكن منع البائع من الاستمرار في نفس النشاط؟
نعم بالاتفاق، فحق البائع في الاستمرار مقيد بعبارة «ما لم يتفق على خلاف ذلك».
مواد أخرى عن نقل ملكية العلامة ورهنها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

