قانون

المادة 28 من نظام العلامات التجارية

المادة (28) · الفصل الرابع: نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها

تقرر المادة أن بيع المحل التجاري يشمل العلامات المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، وأن للبائع الاحتفاظ بالعلامة ومواصلة نشاطه بها، وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2 - إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة او الاتجار فيها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام العلامات التجارية

هل تنتقل العلامة التجارية عند بيع المحل التجاري؟

يتضمن انتقال ملكية المحل أو المشروع العلامات المسجلة باسم البائع التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق به، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

هل يمكن بيع المحل دون العلامة التجارية؟

نعم، وفي هذه الحالة يجوز للبائع الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات أو الاتجار فيها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

هل يمكن منع البائع من الاستمرار في نفس النشاط؟

نعم بالاتفاق، فحق البائع في الاستمرار مقيد بعبارة «ما لم يتفق على خلاف ذلك».

مواد أخرى عن نقل ملكية العلامة ورهنها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.