قانون

المادة 20 من نظام العلامات التجارية

المادة (20) · الفصل الثاني: مدة حماية العلامة التجارية

تحدد المادة مدة حماية العلامة بعشر سنوات قابلة للتجديد بطلب خلال السنة الأخيرة أو الستة أشهر التالية للانتهاء وإلا شُطبت، ويتم التجديد دون فحص جديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

2 - لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل.

3 - إذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل.

4 - يتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام العلامات التجارية

كم مدة حماية العلامة التجارية في السعودية؟

عشر سنوات من التسجيل، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة.

متى أقدم طلب تجديد العلامة التجارية؟

خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، ويجوز أيضًا التجديد خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل.

ماذا يحدث إذا لم أجدد العلامة التجارية؟

إذا انقضت الستة الأشهر التالية لانتهاء مدة التسجيل دون تقديم طلب التجديد، تشطب الجهة المختصة العلامة من السجل.

هل يمكن لأحد الاعتراض على تجديد علامتي؟

يتم التجديد دون أي فحص جديد ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير.

مواد أخرى عن مدة حماية العلامة وتجديدها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.