المادة 20 من نظام العلامات التجارية
المادة (20) · الفصل الثاني: مدة حماية العلامة التجارية
تحدد المادة مدة حماية العلامة بعشر سنوات قابلة للتجديد بطلب خلال السنة الأخيرة أو الستة أشهر التالية للانتهاء وإلا شُطبت، ويتم التجديد دون فحص جديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
2 - لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل.
3 - إذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل.
4 - يتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مدة حماية العلامة التجارية وتجديدها.
1. مدة الحماية: مدة الحماية المترتبة على التسجيل عشر سنوات. ولصاحب الحق إذا أراد استمرار الحماية لمدد مماثلة أن يقدم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من المدة، بالشروط المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية.
2. مهلة بعد الانتهاء: يحق لمالك العلامة تجديد تسجيلها خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل.
3. الشطب عند عدم التجديد: إذا انقضت الستة الأشهر التالية لانتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد، تشطب الجهة المختصة العلامة من السجل.
4. طبيعة التجديد:
- يتم دون أي فحص جديد للعلامة.
- يُعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- لا يُعتد بأي اعتراض من الغير عليه.
فالمالك لديه نافذتان للتجديد: السنة الأخيرة قبل الانتهاء، ثم ستة أشهر بعده. ولا تذكر المادة الرسوم أو المستندات المطلوبة، وتترك ذلك للنظام ولائحته التنفيذية. وبما أن فوات المهلتين يؤدي إلى شطب العلامة، فمن المهم متابعة تاريخ انتهاء الحماية المدوّن في شهادة التسجيل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 التي تنظم تصحيح بيانات السجل، وتليها المادة 21 التي تمنح حماية مؤقتة للعلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا داخل الدولة.
مثال عملي
سجّل عبدالله علامة لمحل عطور في الدمام، وانتهت مدة حمايتها بعد عشر سنوات دون أن ينتبه. لا يزال بإمكانه تقديم طلب التجديد خلال الستة الأشهر التالية للانتهاء. أما إذا مرت هذه الأشهر دون طلب، فستشطب الجهة المختصة علامته من السجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام العلامات التجارية
كم مدة حماية العلامة التجارية في السعودية؟
عشر سنوات من التسجيل، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة.
متى أقدم طلب تجديد العلامة التجارية؟
خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، ويجوز أيضًا التجديد خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل.
ماذا يحدث إذا لم أجدد العلامة التجارية؟
إذا انقضت الستة الأشهر التالية لانتهاء مدة التسجيل دون تقديم طلب التجديد، تشطب الجهة المختصة العلامة من السجل.
هل يمكن لأحد الاعتراض على تجديد علامتي؟
يتم التجديد دون أي فحص جديد ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير.
مواد أخرى عن مدة حماية العلامة وتجديدها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

