المادة 41 من نظام العلامات التجارية
المادة (41) · الباب الخامس: إنفاذ الحقوق
تجيز المادة لصاحب الحق المتضرر من التعدي المطالبة بتعويض يشمل أرباح المتعدي، وتمنح المحكمة صلاحيات الضبط ووقف التعدي والإلزام بالمعلومات وإتلاف السلع المقلدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه.
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة.
2 - يجوز لصاحب الحق، بدلًا من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض مناسب إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو كان بأية صورة أخرى.
3 - يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن تأمر بالآتي:
أ - ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي على تعد، وضبط أية مواد أو أدوات لها صلة بذلك وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي.
ب - إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة.
ج - إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن كل من ساهم، من أشخاص أو كيانات، في أي من جوانب التعدي وبشان طرق إنتاج وقنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به.
4 - على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى.
ويجوز بدلًا من إتلاف السلع والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية، إذا ترتب على إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة.
5 - لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية.
6 - تقدر المحكمة المختصة مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الدعوى المدنية التي يرفعها صاحب الحق في العلامة إذا تعرض لتعدٍّ، وما تملكه المحكمة من صلاحيات أثناء نظرها.
1. التعويض الجابر للضرر: إذا لحق صاحب الحق ضرر مباشر من التعدي، فله رفع دعوى أمام المحكمة المختصة يطلب فيها تعويضًا كافيًا يشمل الأرباح التي جناها المدعى عليه. وتقدر المحكمة التعويض، ومن بين ما تراعيه قيمة السلعة أو الخدمة وفق ما يحدده المدعي من سعر التجزئة أو أي معيار مشروع آخر، أو عن طريق الخبرة.
2. التعويض المناسب بدلًا من ذلك: يجوز لصاحب الحق في أي وقت قبل الفصل في الدعوى أن يطلب، بدلًا من التعويض السابق، تعويضًا مناسبًا إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة في تقليد عمدي للسلعة أو بأي صورة أخرى.
3. أوامر المحكمة: يجوز لها أن تأمر بضبط السلع المشتبه بها والمواد والأدوات والمستندات المتصلة بالتعدي، وبإلزام المتعدي بوقف التعدي ومنع التصدير ومنع دخول المستورد إلى القنوات التجارية، وبإلزامه بتقديم معلومات عن كل من شارك في التعدي وطرق الإنتاج وقنوات التوزيع.
4. الإتلاف: بطلب صاحب الحق، تقضي المحكمة بإتلاف السلع الثابت أنها مقلدة إلا في حالات استثنائية، ويجوز لها إتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيعها، دون تعويض للمدعى عليه. ويجوز بدل الإتلاف التخلص منها خارج القنوات التجارية في الحالات الاستثنائية أو إذا كان الإتلاف يضر ضررًا غير مقبول بالصحة العامة أو البيئة.
5 و6. لا تكفي إزالة العلامة وحدها للإفراج عن السلع المقلدة، وتقدر المحكمة أتعاب الخبراء بما يتناسب مع المأمورية دون أن يمنع اللجوء إليها بصورة غير معقولة.
وتكمل هذه المادة الإجراءات التحفظية في المادة 40. ولتقدير المطالبة في قضية بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
رفعت شركة عطور في الدمام دعوى على متجر باع عطورًا تحمل علامتها المسجلة تقليدًا. طلبت الشركة تعويضًا يشمل أرباح المتجر من هذه المبيعات وقدمت سعر التجزئة لمنتجها معيارًا، كما طلبت إتلاف العبوات المقلدة، فللمحكمة أن تقدر التعويض وتقضي بالإتلاف دون تعويض للمتجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام العلامات التجارية
هل يحق لي المطالبة بأرباح من قلد علامتي التجارية؟
نعم، يجوز لصاحب الحق المتضرر ضررًا مباشرًا أن يطلب تعويضًا كافيًا بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه.
كيف تقدر المحكمة تعويض التعدي على العلامة التجارية؟
تقدره بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، وتراعي قيمة السلعة أو الخدمة وفق سعر التجزئة الذي يحدده المدعي أو معيار مشروع آخر أو عن طريق الخبرة.
هل يعوض صاحب البضاعة المقلدة إذا أُتلفت؟
بناءً على طلب صاحب الحق تقضي المحكمة بإتلاف السلع الثابت أنها مقلدة دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، إلا في حالات استثنائية، ويجوز لها إتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيعها دون تعويض كذلك. ويجوز بدل الإتلاف التخلص منها خارج القنوات التجارية في الحالات الاستثنائية أو إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة.
هل يمكن إلزام المقلد بكشف من يتعامل معهم؟
نعم، يجوز للمحكمة إلزامه بتقديم معلومات عن كل من ساهم في التعدي وعن طرق الإنتاج وقنوات التوزيع.
مواد أخرى عن الإجراءات التحفظية والتعويض عن التعدي
- المادة 40
تجيز المادة لصاحب الحق استصدار أمر على عريضة باتخاذ إجراءات تحفظية عند التعدي على علامته أو لتوقيه، وتنظم مدد البت والتظلم والكفالة ورفع الدعوى.
1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل الن
- المادة 44
تجيز المادة لمن اتُّخذت ضده إجراءات تحفظية مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض خلال 90 يومًا، ولا يُصرف الضمان المالي للحاجز قبل حسم هذه المطالبة.
للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون (النظام) وذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

