قانون

المادة 21 من نظام العلامات التجارية

المادة (21) · الفصل الثاني: مدة حماية العلامة التجارية

تمنح المادة حماية مؤقتة للعلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا داخل الدولة طوال مدة العرض، متى توافرت فيها شروط التسجيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام العلامات التجارية

هل تحمى العلامة التجارية غير المسجلة في المعارض؟

تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا داخل الدولة، متى توافرت فيها شروط التسجيل.

كم مدة الحماية المؤقتة للعلامة في المعرض؟

تكون الحماية خلال مدة عرض السلع في المعرض.

كيف أحصل على الحماية المؤقتة؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة.

مواد أخرى عن مدة حماية العلامة وتجديدها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.