قانون

المادة 16 من نظام العلامات التجارية

المادة (16) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

توجب المادة على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء مدة الاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيلها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام العلامات التجارية

متى تُسجَّل العلامة التجارية بعد نشرها؟

إذا انقضت مدة الاعتراض دون تقديم أي اعتراض، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة فور انقضاء هذه المدة.

هل يمكن للجهة المختصة تأخير التسجيل إذا لم يعترض أحد؟

النص يوجب عليها التسجيل فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض.

ماذا يحدث إذا قُدّم اعتراض؟

لا تنطبق هذه المادة، ويُفصل في الاعتراض وفق المادة 15 بقرار بقبول التسجيل أو رفضه.

مواد أخرى عن الاعتراض على تسجيل العلامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.