المادة 16 من نظام العلامات التجارية
المادة (16) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
توجب المادة على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء مدة الاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة بسيطة لنهاية مرحلة الاعتراض: إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون أن يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة فور انقضاء تلك المدة.
وتتضمن المادة ثلاثة عناصر:
- الشرط: انقضاء مدة الاعتراض دون تقديم أي اعتراض.
- الإلزام: التسجيل واجب على الجهة المختصة، وليس أمرًا تقديريًا لها في هذه الحالة.
- التوقيت: يكون التسجيل فور انقضاء المدة، دون انتظار إضافي.
أما إذا قُدّم اعتراض خلال المدة، فلا تنطبق هذه المادة، بل يُنظر الاعتراض وفق المادة 15 التي تلزم الجهة المختصة بالفصل فيه بقرار يقبل التسجيل أو يرفضه، مع جواز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا.
وبعد التسجيل تنص المادة 17 على أن أثره ينسحب إلى تاريخ تقديم الطلب، وأن المالك يحصل على شهادة تتضمن بيانات العلامة، ويثبت له حق استئثاري في استعمالها ومنع الغير من استعمالها أو استعمال إشارة مشابهة لها في الحالات التي تحددها. فهذه المادة هي حلقة الوصل بين مرحلة الاعتراض ومرحلة التمتع بالحماية.
مثال عملي
نُشرت علامة مقبولة لمكتب سياحي في أبها، ومرت مدة الاعتراض كاملة دون أن يعترض أحد. في هذه الحالة يجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة فور انقضاء المدة، دون حاجة إلى إجراء إضافي من صاحب المكتب يحدده النص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام العلامات التجارية
متى تُسجَّل العلامة التجارية بعد نشرها؟
إذا انقضت مدة الاعتراض دون تقديم أي اعتراض، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة فور انقضاء هذه المدة.
هل يمكن للجهة المختصة تأخير التسجيل إذا لم يعترض أحد؟
النص يوجب عليها التسجيل فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض.
ماذا يحدث إذا قُدّم اعتراض؟
لا تنطبق هذه المادة، ويُفصل في الاعتراض وفق المادة 15 بقرار بقبول التسجيل أو رفضه.
مواد أخرى عن الاعتراض على تسجيل العلامة
- المادة 12
تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.
1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طل
- المادة 13
تجيز المادة التظلم من قرار رفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يومًا أمام لجنة تحددها اللائحة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا، وإلا اعتُبر الطالب متنازلًا.
1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنف
- المادة 14
توجب المادة نشر العلامة المقبولة قبل تسجيلها على نفقة الطالب، وتجيز الاعتراض كتابة خلال ستين يومًا من النشر، وتلزم الطالب بالرد خلال ستين يومًا وإلا عُدّ متنازلًا.
1- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسج
- المادة 15
تلزم المادة الجهة المختصة بالفصل في الاعتراض بقبول التسجيل أو رفضه، وتجيز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا، دون أن يوقف الطعن في القبول التسجيل ما لم تقرر المحكمة.
1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. 2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

