قانون

المادة 36 من نظام العلامات التجارية

المادة (36) · الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية

تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام العلامات التجارية

هل يمكن تسجيل شعار جمعية خيرية أو هيئة نفع عام كعلامة؟

نعم، تجيز المادة تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام.

هل يحق للمؤسسات المهنية تسجيل شعاراتها؟

نعم، يجوز تسجيل الشعارات التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون شارات لأعضائها.

ما شروط تسجيل هذه العلامات؟

تحيل المادة 37 إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والقواعد الخاصة بتسجيلها والمستندات المطلوبة.

مواد أخرى عن العلامات الجماعية وعلامات المراقبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.