قانون

مدة حماية العلامة وتجديدها في نظام العلامات التجارية السعودي

مدة الحماية عشر سنوات وتجديدها لمدد مماثلة خلال السنة الأخيرة أو خلال الستة أشهر التالية لانتهائها، وشطب العلامة عند عدم التجديد، والحماية المؤقتة للعلامات على السلع المعروضة في المعارض الدولية.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام العلامات التجارية