قانون

المادة 30 من نظام العلامات التجارية

المادة (30) · الباب الثالث: عقود الترخيص

تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:

1 - تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة.

2 - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.

3 - الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام العلامات التجارية

ما القيود المسموح بها في عقد ترخيص العلامة التجارية؟

تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة، والشروط التي تستلزمها الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات، والتزام المرخص له بالامتناع عن الأعمال التي قد تسيء إلى العلامة.

هل يمكن لمالك العلامة فرض أي شرط على المرخص له؟

لا، لا يجوز فرض قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة عليها.

هل يجوز اشتراط معايير جودة على المرخص له؟

نعم، يجوز أن يتضمن العقد الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.

مواد أخرى عن ترخيص استعمال العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.