المادة 31 من نظام العلامات التجارية
المادة (31) · الباب الثالث: عقود الترخيص
تشترط المادة أن يكون عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مكتوبًا ليُعتد به، ولا تشترط التأشير به في السجل، وتحيل كيفية التأشير وإشهاره عند حصوله إلى اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الشكل المطلوب لعقد ترخيص العلامة التجارية، ومدى الحاجة إلى قيده في السجل.
1. الكتابة شرط: لا يُعتد بعقد الترخيص إلا إذا كان مكتوبًا. فالاتفاق الشفهي على الترخيص باستعمال العلامة لا يُعتد به وفق هذا النص.
2. التأشير في السجل غير مشترط: لا يُشترط التأشير بعقد الترخيص في سجل العلامات التجارية حتى يُعتد به.
3. إذا تم التأشير: تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير بالعقد وإشهاره، ولا يفصّل النص ذلك.
فالنص يميز بين أمرين: الكتابة، وهي لازمة؛ والتأشير في السجل، وهو اختياري. ولا تذكر هذه المادة آثارًا أخرى للتأشير، لكن من المفيد للطرفين معرفة أحكام النظام الأخرى المتعلقة بالترخيص قبل التعاقد.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 30 التي تمنع فرض قيود على المرخص له غير مترتبة على حقوق التسجيل أو غير ضرورية للمحافظة عليها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة. وتليها المادة 32 التي لا تجيز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ولصياغة عقد ترخيص مكتوب ومتكامل يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اتفق صاحب علامة لمخابز في جدة شفهيًا مع صديقه على أن يستعمل العلامة في فرع بمكة. وعندما اختلفا، تبين أن هذا الاتفاق لا يُعتد به لأن عقد الترخيص لم يكن مكتوبًا. لو كتبا العقد لاعتُد به حتى دون التأشير به في سجل العلامات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام العلامات التجارية
هل يجب أن يكون عقد ترخيص العلامة التجارية مكتوبًا؟
نعم، لا يُعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا.
هل يجب تسجيل عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية؟
لا يشترط التأشير به في السجل، وإذا تم التأشير تحدد اللائحة التنفيذية كيفيته وإشهاره.
هل يعتد بالاتفاق الشفهي على استعمال العلامة؟
لا يعتد بعقد الترخيص إلا إذا كان مكتوبًا.
مواد أخرى عن ترخيص استعمال العلامة التجارية
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- المادة 29
تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخري
- المادة 30
تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد ال
- المادة 32
تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 33
يُشطب قيد عقد ترخيص العلامة من السجل بطلب من المالك أو المرخَّص له بعد إثبات انتهاء العقد أو فسخه، وبعد إخطار الطرف الآخر الذي يحق له الاعتراض.
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

